المادة السابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة السابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: