المجلس هو السلطة العليا المشرفة على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما ياتي: 1 - اقتراح الانظمة المتعلقة بنشاط الاوقاف، ورفعها الى الجهات المختصة لاعتمادها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 2 - وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الاوقاف، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها. 3 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها (الادارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - الموافقة على مشروع ميزانية الاوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها - وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات. 5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات المتبعة. 6 - الموافقة على التصرف في اصول الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواء ببيعها وشراء بديل عنها، او الدخول بها لتصبح حصة في شركة، او غير ذلك من المعاوضات. وذلك وفقا لاختصاصات المجلس، وبحسب الضوابط الشرعية والاجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار. 7 - الموافقة على انشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتاسيس مؤسسات وشركات وقفية، او المشاركة في تاسيسها، او تملك حصص في شركات قائمة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 8 - الموافقة على المشروعات التي تنفذ من اموال الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار. 9 - الموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها، وصيانة الاوقاف القائمة منها وتطويرها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار. 10 - قبول الاموال الموقوفة على الهيئة، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 11 - اقرار الالية التي يتم بموجبها حصر الاوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، والمحافظة عليها من اي تعد قد يقع عليها. 12 - اقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي. 13 - اقرار انشاء فروع للهيئة داخل المملكة بحسب الحاجة. 14 - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين اعضائه او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضائها ومكافاتهم، وذلك دون الاخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام. 15 - الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة اليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافاتهم. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من المسؤولين او اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.