المادة السابعة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير ادارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة اصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ عقود الالتزام او التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة، وتطبيق بنودها على نحو يكفل انتظام المرفق وادائه للخدمات المطلوبة منه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسها او بمن تندبهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والاداري والفني على الشركة الملتزمة او المرخص لها، وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة، ورفع توصياتها في هذا الشان لوزير المواصلات لاصدار القرارات اللازمة.