المادة السابعة
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة السابعة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته واجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي ، صفة التداول القانوني وقوة ابرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير انه لا يجبر احد على قبول نقود من فئات اجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية الا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس اي مقدار من اية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها الى الخزينة العامة ، او استبدالها بفئات اخرى.