المادة السابعة من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المياه؟
تشمل مصادر المياه ما ياتي: ‌المياه السطحية. المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: