تتولى الهيئة مسؤولية اعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح. تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى اعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح اجراءات عمل الفرق الفنية ومكافاتهم المالية. يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -او من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة. تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس او من يفوضه.