المادة السابعة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة السابعة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة رفض طلب اصدار الترخيص بالتصدير او تجديده لمن ثبتت مخالفته لاحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، او سبقت ادانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية او البتروكيماوية، او الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة او الادانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة باسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية او البتروكيماوية.