المادة السابعة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الترخيص للمنشاة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.