المادة السابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
مدة الترخيص للمنشاة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: