المادة السابعة من نظام المنافسة
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسة؟
يجب على المنشات الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي ابلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوما على الاقل من اتمامها ان تجاوز اجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشات الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: