المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: