المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: