المادة السابعة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة السابعة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات، وتبني برامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام ؛ لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وانمائها، وتنظيم الافادة من المحميات، وايضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها.