المادة السابعة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: