المادة السابعة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي.