يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي.