المادة السابعة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة السابعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون هيئة اللباس الاداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها. وتشمل هيئة اللباس الاداري ما يلي: ا - غطاء الراس، ويشمل : 1 - الشماغ والعقال 2 - الكاب 3 - البريهة 4 - الفيصلية ب - البدل، وتشمل : 1 - بدلة رقم (1) ترتدى اثناء الحفلات والمناسبات الرسمية. 2 - بدلة رقم (2) ترتدى اثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات. 3 - بدلة رقم (3) ترتدى اثناء العمل اليومي. 4 - بدلة التشريفات الادارية لحرس الشرف بالحرس الملكي. 5 - بدلة التشريفات للموسيقى.