تعديلات المادة المادة السابعة : - عدلت الفقرة (ا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: " تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيمين)، من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مددا مماثلة". ا تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيمين"، وذلك من ثلاثة اعضاء على النحو الاتي : 1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيسا). 2 مستشار قانوني (عضوا). 3 مقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس ادارة الهيئة (عضوا). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة. ب تنعقد اللجنة بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية، على ان يقتصر تمثيل المقيمين في اجتماع اللجنة على المقيم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على ان يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب اذا رفضت اللجنة طلبه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.