المادة السابعة من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة السابعة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المعلومات الائتمانية؟
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل ارقام احصائية، بشرط الا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: