المادة السابعة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل دون حساب الاصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعد درجة. ٢\- يعد اقارب احد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة الى الزوج الاخر.