المادة السابعة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السابعة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مقدار رسم الترخيص او تجديده للمقر الرئيسي او الفرع وفق الاتي: ١ - الفا ريال (٢.٠٠٠) لكل من النشاطات الاتية: ا - المطابع. ب - خدمات الاعداد لما قبل الطباعة. ج - النشر. د - التوزيع. ه - الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية. ز - الدراسات والاستشارات الاعلامية. ح - الخدمات الصحفية. ط - الدعاية والاعلان. ي - العلاقات العامة. ك - استيراد الافلام واشرطة الفيديو او بيعها او تاجيرها. ل - انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها. ٢ - الف ريال (١.٠٠٠) لكل من النشاطات الاتية: ا - المكتبات. ب - التسجيلات الصوتية والاسطوانات. ج - الرسم والخط. د - التصوير الفوتوغرافي. ه - النسخ والاستنساخ.