المادة السابعة
من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة السابعة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليا او جزئيا باجل يمنحه البائع للمشتري، او يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية اجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد او الغاه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك الغاء للاتفاقية الاجلة، دون اي التزام او تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الاحكام المنظمة لذلك.