للهيئة اشتراط اضافة مبلغ احتياطي الى راس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة اي مصاريف اضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية اعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.