المادة السابعة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السابعة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اشتراط اضافة مبلغ احتياطي الى راس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة اي مصاريف اضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية اعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.