المادة السابعة
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقسم لوحات المركبات الى الانواع الاتية: 1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الاتي: ا - لوحات المركبات الخاصة . ب - لوحات مركبات النقل الخاصة . ج - لوحات الحافلات الخاصة . 2 - اللوحات العامة ، وتشمل الاتي: ا - لوحات مركبات نقل عام . ب - لوحات الحافلات العامة . ج - لوحات مركبات الاجرة . 3 - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية . 4 - اللوحات المؤقتة . 5 - لوحات مركبات الاشغال العامة . 6 - لوحات التصدير . 7 - لوحات الدراجات الالية . وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط اصدارها، وكيفية المحافظة عليها.