تصدر قرارات الهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تعديلات المادة المادة السابعة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "تصدر قرارات الهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحا".