المادة السابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
ترفع الدعوى التاديبية بايداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب ان تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة اليه، ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: