لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او باقاربهم او باصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الانهاءات اذا اشتملت على خصومة، والا كان هذا العمل باطلا.