يتولى البنك المركزي التنظيم والاشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الاتي: تحديد شروط وضوابط اصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. تحديد متطلبات راس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية. اصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، والغاؤها. الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها. تحديد ضوابط اسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات. وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة اهميتها. وله في ذلك تصنيف اي من نظم المدفوعات بانه "نظام مدفوعات مهم". وضع الاطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها. وضع الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية اموال وبيانات العملاء والمستهلكين والاعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة. وضع الخطط والتدابير الواجب على الاشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب اوضاعهم المالية اضطرابا جسيما، او لتمكينهم من انهاء انشطتهم في الوقت المناسب وفق الية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الانظمة ذات العلاقة. تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص وتجديدها. وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند اصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم. وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.