المادة السابعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المحاماة؟
يترتب على الترخيص حق المحامي في مزاولة المهنة والدفاع عن الحقوق امام جميع جهات القضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: