المادة السابعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المحاماة؟
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لانموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره الفا ريال عند اصدار الترخيص ، والف ريال عند التجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: