المادة السابعة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يكون اي من الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة اجراءات انفاذ احكام هذه المادة بما في ذلك الاحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الاجراء.