المادة (7) من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (7) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (7) من نظام المحافظة على مصادر المياه؟
ا - على مقاولي حفر الابار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمزاولة اعمال الحفر، ولا يمنح الترخيص الا بعد تصنيف المقاول. ب - المقاولون الذين يزاولون اعمال الحفر قبل العمل بهذا النظام، عليهم التقدم للوزارة بطلب الترخيص خلال فترة لا تتجاوز سنة من صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: