المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين؟
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه اذا كان فردا او من الشريك الذي شارك او اشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة، ولا يجوز انابة شخص اخر في التوقيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: