يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه اذا كان فردا او من الشريك الذي شارك او اشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة، ولا يجوز انابة شخص اخر في التوقيع.