المادة السابعة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدرس المجلس الموضوعات الاتية، ويبدي رايه في شانها قبل رفعها الى الجهات المختصة: 1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية. 2 - نطاق الخدمات البلدية. 3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. 4 - ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلدية الى بلديتين او اكثر. 5 - الرسوم والغرامات البلدية. 6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الاراضي. 7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة. 8 - انشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. 9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.