المادة السابعة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السابعة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة اليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.