المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة للقيام باعماله، كما يحل محله في حالة غيابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: