يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته ادارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه. تعديلات المادة المادة السابعة: مدير عام المؤسسة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، كما يلى : احلال عبارة: (يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه امر ملكي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني) محل عبارة : (يعني للمؤسسة مدير عام تكون مهمته ادارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه)."