المادة السابعة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل، ويجب في الاحوال الاستثنائية ان يجتمع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه او من مدير المؤسسة. ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الاعضاء بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في اي مكان اخر من المملكة.