المادة السابعة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - اعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، او الترشح لمجلس الادارة. ب - يجوز انضمام اعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة راس مال المؤسسة، او بيع عضو اسهمه او جزءا منها، او التنازل عنها او جزء منها، او من خلال التوريث. ج - في حالة الارث، يرشح الورثة واحدا منهم، فاذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الاسهم على عضو او اعضاء من داخل المؤسسة، او على اشخاص من خارجها.