المادة (7)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (7) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسا، وعضوية مساعد قائد الكلية واركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (7) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.