المادة (7) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (7) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (7) من نظام الكليات العسكرية؟
يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسا، وعضوية مساعد قائد الكلية واركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: