المادة السابعة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السابعة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) اساسا لوحدات القياس التي يرجع اليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية الاتية: ا- وحدة الطول: المتر. ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام. ج- وحدة الزمن: الثانية. د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن. ه- وحدة شدة التيار الكهربائي: الامبير. و- وحدة كمية المادة: المول. ز- وحدة شدة الاضاءة: الشمعة. يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة او الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.