المادة السابعة من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الغرف التجارية؟
تتكون الغرفة من الاجهزة الاتية: ‌الجمعية العمومية. مجلس الادارة. الامانة العامة. تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: