لا يجوز فسح الغذاء المستورد الا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والاجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لاجراءات الاذن بفسح الغذاء المستورد الى المملكة.