في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العلم الوطني على جدران صالة الحفلة او قاعة الاجتماع ونحوهما، ويعلق افقيا على ان يكون العلم على مستوى اعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العلم الاجنبي معه بالموافقة لاحكام هذا النظام تراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام، وترفع الاعلام في هذه الحالة على سواري.