المادة السابعة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على امور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات او بيان المنتجات او الخدمات المرتبطة بها، على ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعة لنفس الفئة.