المادة السابعة من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام العلامات التجارية؟
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على امور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات او بيان المنتجات او الخدمات المرتبطة بها، على ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: