المادة السابعة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لموظفي الجمارك والامن والجوازات والحجر الصحي والزراعي واي جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات ، او اي شخص، او حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الانظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الانظمة او اللوائح في هذا الخصوص.