المادة السابعة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استقامات الطرق وتصاميمها تعين بمقتضى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب هذا النظام، وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا.