على مقدم الطلب الاصيل والمستفيد ابلاغ الوزارة باي تغيير في اوضاع اي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش او مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التغيير.