١\- دون اخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الاساءة الى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، او الحاق الضرر بها، او القيام باي فعل من شانه الاضرار بقيمتها او اهميتها السياحية. ٢\- على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع الية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية، ومنع التعدي عليها. ٣\- على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة؛ مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل اقرار اي مشروعات او وضع اي مخططات من شانها التاثير على تلك الوجهات السياحية او المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة او دائمة.