ا – يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتالف من خمسة اعضاء متفرغين على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بامر ملكي تعيين اعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الامر الملكي من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ب – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته الى ان يتم تعيين خلف له. ج – يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، واي خبراء اخرين حسبما تقتضي الضرورة، من اجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم. د – يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقا لاحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها واعمالها وتوزيعها فيما بين ادارتها واقسامها الاخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات اداء اعمال هذه الادارات والاقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره ان يفوض ايا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت اليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناء على مبادرة المجلس، او طلب عضو من اعضائه، او بناء على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل احكام هذا النظام وطبقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.