يقدم طلب القيد في السجل التجاري الى المسجل. يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطا او نقص، تصحيح الطلب او استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، والا الغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم امام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتاكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد واي نموذج اخر ذي علاقة، وذلك وفقا للنظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة.