المادة السابعة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة السابعة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الزراعة العضوية؟
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما ياتي: 1 - شروط واجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية . 2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية. 3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: