المادة السابعة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السابعة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن المال المرهون -اضافة الى سداد اصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: مصروفات حفظه. مصروفات استثماره. مصروفات تحصيل ريعه. مصروفات التنفيذ عليه.